فصل: كتاب الْحِوَالَة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تغليق التعليق على صحيح البخاري



قوله:

.باب مَا يُعْطَى فِي الرّقية عَلَى أَحيَاء الْعَرَب بِفَاتِحَة الْكتاب:

وَقَالَ ابْن عَبَّاس أَحَق مَا أَخَذْتُم عَلَيْهِ أجرا كتاب الله.
وَقَالَ الشّعبِيّ لَا يشْتَرط الْمعلم إِلَّا أَن يُعْطَى شَيْئا فليقبله.
وَقَالَ الحكم لم أسمع أحدا كره أجر الْمعلم وَأعْطَى الْحسن عشرَة دَرَاهِم وَلم ير ابْن سِيرِين بِأَجْر القسام بَأْسا.
وَقَالَ كَانَ يُقَال السُّحت الرِّشْوَة فِي الحكم وَكَانُوا يُعْطون عَلَى الْخرص.
أما حَدِيث ابْن عَبَّاس فأسنده الْمُؤلف وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ فِيمَا بعد فِي الطِّبّ.
وَأما قَول الشّعبِيّ فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا مَرْوَان بن مُعَاوِيَة عَن عُثْمَان بْن الْحَارِث عَن الشّعبِيّ قَالَ: (لَا يشْتَرط الْمعلم وَإِن أعطي شَيْئا فليقبله).
قَالَ وَحدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن أَيُّوب بن عَائِذ عَن عَامر وَهُوَ الشّعبِيّ قَالَ: (الْمعلم لَا يشارط فَإِن أهدي لَهُ شَيْء فليقبله).
وَأما قَول الحكم فَأخْبرنَا بِهِ عبد الرَّحِيم بن عبد الْوَهَّاب الْحَمَوِيّ مشافهة بِمصْر عَن يُونُس بن أبي إِسْحَاق أَن أَبَا الْحسن الْبَغْدَادِيّ أنبأه أَبُو الْكَرم الْمُبَارك بْن الْحسن السهروردي فِي كِتَابه عَن أبي مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد الْخَطِيب الصريفيني أَنا أَبُو الْقَاسِم بن حبابة ثَنَا أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيّ ثَنَا عَلِيّ بن الْجَعْد ثَنَا شُعْبَة قَالَ: (سَأَلت مُعَاوِيَة هُوَ ابْن قُرَّة عَن أجر الْمعلم فَقَالَ أرَى لَهُ أجرا وَسَأَلت الحكم فَقَالَ مَا سَمِعت فَقِيها يكرههُ).
رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن يزِيد بن هَارُون عَن شُعْبَة فَوَقع لنا بَدَلا عَالِيا عَالِيا.
وَأما أثر الْحسن فَقَالَ ابْن سعد فِي الطَّبَقَات أخبرنَا عَفَّان ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة ثَنَا يَحْيَى بن سعيد بن أبي الْحسن الْبَصْرِيّ قَالَ: (لما حذقت قلت يَا عماه إِن الْمعلم يُرِيد شَيْئا قَالَ مَا كَانُوا يَأْخُذُونَ شَيْئا ثمَّ قَالَ أعْطه خَمْسَة دَرَاهِم قَالَ فَلم أزل بِهِ حَتَّى قَالَ أعْطه عشرَة دَرَاهِم).
وَقد وَقع لنا من وَجه آخر بِلَفْظ آخر قَرَأنَا عَلَى أبي بكر بن إِبْرَاهِيم الفرضي أَن أَبَا بكر بن الرِّضَى أخبرهُ عَن عبد الرَّحْمَن بن مكي قَالَ: أَنا السلَفِي قَالَ: أَنا أَبُو الْحُسَيْن بن الطيوري أَنا إِبْرَاهِيم بن عمر الْبَرْمَكِي أَنا إِبْرَاهِيم بن أَحْمد بن جَعْفَر الحرقي أَنا مُحَمَّد بن مخلد الدوري ثَنَا أَبُو قبيصَة مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن عمَارَة ثَنَا دَاوُد بن عَمْرو ثَنَا يَعْقُوب بْن أسْحَاق حَدثنِي يُونُس يَعْنِي ابْن عبيد قَالَ حذق ابْن لعبد الله بن الْحسن فَقَالَ عبد الله لِلْحسنِ (إِن فلَانا حذق والمعلم يطْلب قَالَ فَمَاذَا تُرِيدُ قَالَ أعطه درهما قَالَ سُبْحَانَ الله قَالَ اعطه دِرْهَمَيْنِ قَالَ إِنَّه لَا يرْضَى).
وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنِي حَفْص عَن أَشْعَث عَن الْحسن قَالَ: (لَا بَأْس أَن يَأْخُذ عَلَى الْكِتَابَة أجرا وَكره الشَّرْط).
وَأما أثر ابْن سِيرِين فَقَالَ ابْن أبي شيبَة ثَنَا وَكِيع ثَنَا همام عَن قَتَادَة عَن يزِيد الرشك قَالَ: (قلت لِابْنِ الْمسيب مَا ترَى فِي كسب القسام فكرهه) وَكَانَ الْحسن يكرههُ وَقَالَ ابْن سِيرِين (إِن لم يكن حسنا فَلَا أَدْرِي مَا هُوَ).
وَقَالَ ابْن سعد حَدثنَا عَارِم ثَنَا حَمَّاد بن زيد عَن يَحْيَى بن عَتيق عَن مُحَمَّد (أَنه كَانَ يكره أَن يشارط القسام قَالَ وَكَانَ يكره الرِّشْوَة فِي الحكم).
وَقَالَ عبد بن حميد فِي تَفْسِيره حَدثنَا سُلَيْمَان بن حَرْب ثَنَا حَمَّاد بن زيد عَن ابْن عَتيق عَن مُحَمَّد (أَنه كَانَ يكره أجور القسام وَيَقُول كَانَ يُقَال السُّحت الرِّشْوَة عَلَى الحكم وَأرَى هَذَا حكما يُؤْخَذ عَلَيْهِ الْأجر).
قلت وَقد رُوِيَ هَذَا عَن ابْن مَسْعُود وَعمر وَعلي من قولهم وَأخرجه ابْن جرير فِي تَفْسِيره عَنْهُم وَرُوِيَ عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْفُوعا.
وَقَالَ ابْن جرير أَيْضا حَدثنَا يُونُس أَنا ابْن وهب أَخْبرنِي عبد الرَّحْمَن بن أبي الموال عَن مُحَمَّد بن حَمْزَة بن عبد الله بن عمر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كل لحم أَنْبَتَهُ السُّحت فَالنَّار أولَى بِهِ قيل يَا رَسُول الله وَمَا السُّحت قَالَ الرِّشْوَة فِي الحكم».
وَقَالَ عبد بن حميد فِي تَفْسِيره حَدثنَا سَلمَة بن قُتَيْبَة عَن عبد الرَّحْمَن مثله رِجَاله ثِقَات مَعَ إرْسَاله.
وَأما قوله وَكَانُوا يُعْطون عَلَى الْخرص...............................
قوله فِيهِ:
عقب حَدِيث [2276] أبي عوَانَة عَن أبي بشر عَن أبي المتَوَكل عَن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: «انْطلق نفر من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سفرة سافروها حَتَّى نزلُوا عَلَى حَيّ من أَحيَاء الْعَرَب فاستضافوهم» الحَدِيث.
وَقَالَ شُعْبَة ثَنَا أَبُو بشر سَمِعت أَبَا المتَوَكل بِهَذَا.
حَدِيث شُعْبَة أسْندهُ الْمُؤلف فِي كِتَابه الطِّبّ من طَرِيقه.
قوله:

.باب كسب الْبَغي وَالْإِمَاء:

وَكره إِبْرَاهِيم أجر النائحة والمغنية وَقَول الله تَعَالَى: {وَلَا تكْرهُوا فَتَيَاتكُم عَلَى الْبغاء إِن أردن تَحَصُّنًا لتبتغوا عرض الْحَيَاة الدُّنْيَا وَمن يكرههن فَإِن الله من بعد إكراههن غَفُور رَحِيم} [33 النُّور] وَقَالَ مُجَاهِد فَتَيَاتكُم إماءكم.
أما قَول إِبْرَاهِيم فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا وَكِيع ثَنَا سُفْيَان عَن أبي هَاشم عَن إِبْرَاهِيم (أَنه كره أجر النائحة والمغنية والكاهن).
وَأما تَفْسِير مُجَاهِد فَقَالَ عبد فِي تَفْسِيره حَدثنَا روح عَن شبْل عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد فِي قوله: {وَلَا تكْرهُوا فَتَيَاتكُم عَلَى الْبغاء} [33 النُّور] قَالَ: (إماءكم عَلَى الزِّنَا).
قوله:

.باب إِذا اسْتَأْجر أَرضًا فَمَاتَ أَحدهمَا:

قَالَ ابْن سِيرِين لَيْسَ لأَهله أَن يخرجوه إِلَى تَمام الْأَجَل.
وَقَالَ الْحسن وَالْحكم واياس بن مُعَاوِيَة تمْضِي الْإِجَارَة إِلَى أجلهَا.
وَقَالَ ابْن عمر أعْطى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَر بالشطر فَكَانَ ذَلِك عَلَى عهد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأبي بكر وصدرا من خلَافَة عمر وَلم يذكر أَن أَبَا بكر وَعمر جددا الْإِجَارَة بَعْدَمَا مَا قبض النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
أما قَول ابْن سِيرِين فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي مُصَنفه حَدثنَا عبد الصَّمد هُوَ ابْن عبد الْوَارِث ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن حميد عَن الحكم (فِي الرجل يُؤَاجر دَاره عشر سِنِين فَيَمُوت قبل ذَلِك قَالَ تنْتَقض الْإِجَارَة).
وَقَالَ إِيَاس بن مُعَاوِيَة (تمْضِي إِلَى غايتها) وَقَالَ أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين (إِنَّمَا يَرِثُونَ من ذَلِك مَا كَانَ يملك فِي حَيَاته).
وَأما قَول الْحسن.........................................
وَأما قَول الحكم فَتقدم كَمَا ترَى مَعَ ابْن سِيرِين.
وَأما قَول إِيَاس فَتقدم كَمَا ترَى مَعَ ابْن سِيرِين.
وَأما حَدِيث ابْن عمر فأسنده فِي الْبَاب من طَرِيق جوَيْرِية بن أَسمَاء عَن نَافِع عَنهُ.
وَقَالَ عقبَة وَقَالَ عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر حَتَّى أجلاهم عمر وَأسْندَ حَدِيث عبيد الله الْمَذْكُور فِي الْمُزَارعَة من طَرِيق يَحْيَى بن سعيد الْقطَّان عَنهُ لَكِن لَيْسَ فِيهِ الْمَقْصُود وَأخرج الْمَقْصُود من طَرِيق مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع.

.كتاب الْحِوَالَة:

.بَاب فِي الْحِوَالَة وَهِل يرجع فِي الْحِوَالَة؟

وَقَالَ الْحسن وَقَتَادَة إِذا كَانَ يَوْم أحَال عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ.
وَقَالَ ابْن عَبَّاس يتخارج الشريكان وَأهل الْمِيرَاث فَيَأْخُذ هَذَا عينا وَهَذَا دينا فَإِن توي لأَحَدهمَا لَا ترجع عَلَى صَاحبه.
وَأما قَول الْحسن وَقَتَادَة فَقَالَ الْأَثْرَم فِي السّنَن حَدثنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة ثَنَا مُحَمَّد بن سَوَاء عَن سعيد بن أبي عرُوبَة عَن الْحسن وَقَتَادَة أَنَّهُمَا قَالَا (فِي رجل احتال عَلَى رجل فأفلس قَالَا إِذا كَانَ مليئا يَوْم احتال عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع).
وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا عَبدة بن سُلَيْمَان عَن ابْن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة قَالَ: (إِذا أحَال عَلَى مَلأ ثمَّ أفلس بعد فَهُوَ جَائِز عَلَيْهِ).
وَعَن عَبدة عَن سعيد عَن الْحسن نَحوه.
وَأما قَول ابْن عَبَّاس فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: (يتخارج الشريكان).

.كتاب الْكفَالَة:

قوله:

.بَاب الْكفَالَة فِي الْقَرْض والديون بالأبدان وَغَيرهَا:

[2290]- وَقَالَ أَبُو الزِّنَاد عَن مُحَمَّد بن حَمْزَة بن عَمْرو الْأَسْلَمِيّ عَن أَبِيه (أَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه بَعثه مُصدقا فَوَقع رجل عَلَى جَارِيَة امْرَأَته فَأخذ حَمْزَة من الرجل كفلاء حَتَّى قدم عَلَى عمر وَكَانَ عمر قد جلده مائَة جلدَة فَصَدَّقَهُمْ وعذره بالجهالة).
وَقَالَ جرير والأشعث لعبد الله بن مَسْعُود (فِي الْمُرْتَدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عَشَائِرهمْ).
وَقَالَ حَمَّاد (إِذا تكفل بِنَفس فَمَاتَ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَقَالَ الحكم يضمن).
[2291]- قَالَ أَبُو عبد الله وَقَالَ اللَّيْث حَدثنِي جَعْفَر بن ربيعَة عَن عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنه ذكر أَن رجلا من بني إِسْرَائِيل سَأَلَ بعض بني إِسْرَائِيل أَن يسلفه ألف دِينَار» الحَدِيث بِطُولِهِ.
أما حَدِيث حَمْزَة بن عَمْرو الْأَسْلَمِيّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيّ حَدثنَا ابْن أبي دَاوُد ثَنَا ابْن أبي مَرْيَم ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن أبي الزِّنَاد حَدثنِي أبي حَدثنِي مُحَمَّد بن حَمْزَة بن عَمْرو عَن أَبِيه حَمْزَة (أَن عمر بن الْخطاب بَعثه بِمَال ليصدقه فَإِذا رجل يَقُول لامْرَأَة صدقي مَال مَوْلَاك وَإِذا الْمَرْأَة تَقول بل أَنْت صدق مَال ابْنك فَسَأَلَ حَمْزَة عَن أمرهَا فَأخْبر أَن ذَلِك الرجل زوج تِلْكَ الْمَرْأَة وَأَنه وَقع عَلَى جَارِيَة لَهَا فَولدت ولدا فأعتقته امْرَأَته قَالُوا وَهَذَا المَال لِابْنِهِ من جاريتها فَقَالَ حَمْزَة لأرجمنك فَقَالَ لَهُ أهل المَاء أصلحك الله إِن أمره رفع إِلَى عمر فجلده مائَة وَلم ير عَلَيْهِ رجما قَالَ فَأخذ حَمْزَة بِالرجلِ كَفِيلا حَتَّى قدم عَلَى عمر فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهُمْ عمر بذلك من قولهم) وَإِنَّمَا دَرأ عَنهُ الْحَد أَنه عذره بالجهالة.
وَأما حَدِيث ابْن مَسْعُود فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أخبرنَا أَبُو صَالح بن أبي طَاهِر الْعَنْبَري أَنا جدي يَحْيَى بن مَنْصُور القَاضِي أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل ثَنَا يَحْيَى بْن درست ثَنَا أَبُو عوَانَة عَن أبي إِسْحَاق عَن حَارِثَة بن مضرب قَالَ: (صليت الْغَدَاة مَعَ عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فَلَمَّا سلم قَالَ رجل فَأخْبرهُ أَنه انْتَهَى إِلَى مَسْجِد بني حنيفَة مَسْجِد عبد الله بن النواحة فَسمع مؤذنهم يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُسَيْلمَة الْكذَّاب رَسُول الله وَأَنه سمع أهل الْمَسْجِد عَلَى ذَلِك فَقَالَ عبد الله من هَاهُنَا فَوَثَبَ نفر فَقَالَ عَلِيّ بِابْن النواحة وَأَصْحَابه فجيء بهم وَأَنا جَالس فَقَالَ عبد الله بن مَسْعُود لعبد الله بن النواحة أَيْن كنت تقْرَأ من الْقُرْآن قَالَ كنت أتقيكم بِهِ قَالَ فتب فَأَبَى قَالَ فَأمر قرظة بن كَعْب الْأنْصَارِيّ فَأخْرجهُ إِلَى السُّوق فَضرب رَأسه قَالَ فَسمِعت عبد الله يَقُول من سره أَن ينظر إِلَى ابْن النواحة قَتِيلا فِي السُّوق فَليخْرجْ فَلْينْظر إِلَيْهِ قَالَ حَارِثَة فَكنت فِيمَن خرج فَإِذا هُوَ قد جرد ثمَّ إِن ابْن مَسْعُود اسْتَشَارَ النَّاس فِي أُولَئِكَ النَّفر فَأَشَارَ عَلَيْهِ عدي بْن حَاتِم بِقَتْلِهِم فَقَامَ جرير والأشعث فَقَالَا بل استتبهم وكفلهم عَشَائِرهمْ فتابوا وكفلهم عَشَائِرهمْ) هَذَا إِسْنَاد صَحِيح قد أخرج أَبُو دَاوُد بعضه.
وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا الْأَعْمَش عَن أبي إِسْحَاق فَذكره نَحوه.
وَقَالَ أَيْضا حَدثنَا وَكِيع ثَنَا إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد عَن قيس هُوَ ابْن أبي حَازِم قَالَ جَاءَ رجل إِلَى ابْن مَسْعُود فَقَالَ: «إِنِّي مَرَرْت بِمَسْجِد بني حنيفَة فَسمِعت إمَامهمْ يقْرَأ بِقِرَاءَة مَا أنزل الله عَلَى مُحَمَّد فَأرْسل عبد الله فَأَتَى بهم سبعين وَمِائَة رجل عَلَى دين مُسَيْلمَة فَأمر إمَامهمْ ابْن النواحة فَقتل ثمَّ نظر إِلَى بَقِيَّتهمْ فَقَالَ مَا نَحن بمحرزي الشَّيْطَان هَؤُلَاءِ بشائر البؤم رحلوهم إِلَى الشَّام لَعَلَّ الله أَن يقتلهُمْ بالطاعون».
وَقَالَ الإِمَام أَحْمد حَدثنَا سُلَيْمَان بن دَاوُد الْهَاشِمِي ثَنَا أَبُو بكر بن عَيَّاش ثَنَا عَاصِم عَن أبي وَائِل عَن ابْن معيز قَالَ: «خرجت أَسْقِي فرسا لي فِي الشّجر فمررت بِمَسْجِد بني حنيفَة وهم يَقُولُونَ إِن مُسَيْلمَة رَسُول الله» فَذكر الحَدِيث بِطُولِهِ وَفِيه قصَّة ابْن النواحة وَغَيره وَفِيه: «فاستتابهم فتابوا وخلى سبيلهم» ابْن معيز اسْمه عبد الله بن السَّعْدِيّ وَهُوَ بالزاي وَعرف بِهَذَا أَنه الْمُبْهم فِي رِوَايَة قيس بْن أبي حَازِم.
وَأما قَول الحكم......................................
وَأما حَدِيث اللَّيْث فَسبق الْكَلَام عَلَيْهِ فِي أول الْبيُوع وَفِي مَوضِع آخر من الزَّكَاة.